اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

ونشراً، وإنما قلنا: أن القبح في هذا النوع ثبت شرعاً لأن الصلاة بغير طهارة تصح عقلاً، فإن أعظم العبادات وهو الإيمان بالله تعالى يصح مع الحدث وكذا أكثر العبادات يصح بغير طهارة، غير أن الله تعالى لما قال: {فاغسلوا وجوهكم} إلى آخره أخرج المحدث من أن يكون أهلاً للصلاة، وكذا قال عليه السلام: «لا صلاة إلا بالطهارة».
وكذا بيع الحر انما قبح شرعا لأن العقل يجوزه، كما عرفت في قصة يوسف عليه السلام. وبيع المضامين والملاقيح إنما قبح شرعاً لأن الماء قبل ان يتخلق ليس بمال، والبيع شرعاً عبارة عن مبادلة المال بالمال على سبيل التراضي، وهو مفقود في الحال، والعقل يجوزه باعتبار المال.
المضامين ما في ظهور الآباء، والملاقيح ما في أرحام الأمهات، فالضابط: الضاد مع الظاء، والحاء مع الحاء، وهما جمعاً مضمون وملقوح
المجلد
العرض
34%
تسللي / 1119