التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: وحكم النهي فيه: أي في هذا النوع، وهو القبيح لعينه بدون واسطة أو بواسطة.
قوله: غير مشروع أصلاً: لأن ورود الشرع لشرع ما هو حسن ورفع ما هو قبيح والقبح هنا في الذات، فلا يكون مشروعاً أصلاً ولأن الفعل لا يتصور شرعا من غير الأهل أو المحل
قوله: ما جاوره المعنى المقبح جمعاً: هذا هو القسم الثالث من الأقسام أي نوع من نوعي القبيح لغيره، ما جاوره المعنى المقبح جمعاً، بأن جمع المنهي بين الفعل المنهي عنه وبين المعنى المقبح له، وأراد بالمعنى المجاور جمعاً: انفكاكه عن المنهي عنه في الجملة، بخلاف القسم الرابع، وهو الذي اتصل به المعنى وصفاً، حيث لا انفكاك أصلاً، كما سنبين، وهذا كالبيع وقت النداء يوم الجمعة فإن النهي عن البيع إنما ورد لمعنى ترك السعي، وهذا المعنى منفصل عن البيع وجوداً وعدماً، لأن ترك السعي قد يوجد ولا بيع، وقد ينعدم والبيع موجود.
وكالصلاة في المغصوبة إنما ورد النهي عنها لمعنى إيذاء الغير، وشغل ملكه
قوله: غير مشروع أصلاً: لأن ورود الشرع لشرع ما هو حسن ورفع ما هو قبيح والقبح هنا في الذات، فلا يكون مشروعاً أصلاً ولأن الفعل لا يتصور شرعا من غير الأهل أو المحل
قوله: ما جاوره المعنى المقبح جمعاً: هذا هو القسم الثالث من الأقسام أي نوع من نوعي القبيح لغيره، ما جاوره المعنى المقبح جمعاً، بأن جمع المنهي بين الفعل المنهي عنه وبين المعنى المقبح له، وأراد بالمعنى المجاور جمعاً: انفكاكه عن المنهي عنه في الجملة، بخلاف القسم الرابع، وهو الذي اتصل به المعنى وصفاً، حيث لا انفكاك أصلاً، كما سنبين، وهذا كالبيع وقت النداء يوم الجمعة فإن النهي عن البيع إنما ورد لمعنى ترك السعي، وهذا المعنى منفصل عن البيع وجوداً وعدماً، لأن ترك السعي قد يوجد ولا بيع، وقد ينعدم والبيع موجود.
وكالصلاة في المغصوبة إنما ورد النهي عنها لمعنى إيذاء الغير، وشغل ملكه