اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

دل دليل السياق أن النهي عنه لعينه، وهو قوله تعالى: {إنه كان فاحشة يعني معصية، ومقتاً يعني بغضاً، وساء سبيلاً يعني بئس المسلك.
وعند الشافعي رحمه الله: النهي المطلق عن الحسي والشرعي جميعاً يقع على القبيح لعينه، فلا يكون مشروعاً إلا إذا دل الدليل على خلافه، فحينئذ يكون قبيحاً لغيره، كالنهي عن القربان حال الحيض، وعن البيع وقت النداء، وعن الصلاة في الأرض المغصوبة، فإذا لم يكن مشروعاً لا يترتب عليه الحكم، حتى لا يكون البيع الفاسد سبباً للملك، ولا يكون النذر صحيحاً بصوم العيد، إلى غير ذلك.
فحاصله: ما هو موجب النهي عن الشرعي عندنا: محتمله عنده، وموجبه عنده محتمله عندنا، فافهم
المجلد
العرض
35%
تسللي / 1119