التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله ومحافظة لحدودها أي لحدود المشروعات بأن يجرى النهي على حده والنسخ والمقتضى كذلك، وفيما قال الخصم يكون النهي نسخا، فيكون تركاً لحد النهي والمقتضى مبطلاً للمقتضي، فيكون تركاً لحده، وهو بمعزل عن الصواب وفيما قلنا رعاية المنازل، ومحافظة الحدود، وهو المنهج القويم، والسنن المستقيم.
قوله وعلى هذا الأصل: أي على اعتبار الأصل السابق ذكره، وهو أن النهي يقتضي المشروعية: صورة البيع بالخمر، ما إذا اشترى شيئاً متقوماً كالثوب مثلاً بالخمر وهذا لأن تستعمل في الأعواض والأثمان، مشروع بأصله وهو وجود ركنه بإيجاب وقبول من المتبايعين بأن يقولا: بعت واشتريت، في محله.
أي في محل البيع وهو المال المتقوم، غير مشروع بوصفه وهو الثمن، بيانه أن الثمن تبع في البيع فشابه الوصف من هذا الوجه، وإنما قلنا: أن الثمن تبع لأن المقصود في البيع هو المبيع حتى يشترط وجوده، ويؤثر هلاكه قبل القبض في انفساخ البيع، ولا يشترط وجود الثمن، ولا يؤثر هلاكه، حتى إذا اشترى المفلس شيئا بنسيئة يجوز ولو عين الثمن لا يتعين عندنا خلافا لزفر
قوله وعلى هذا الأصل: أي على اعتبار الأصل السابق ذكره، وهو أن النهي يقتضي المشروعية: صورة البيع بالخمر، ما إذا اشترى شيئاً متقوماً كالثوب مثلاً بالخمر وهذا لأن تستعمل في الأعواض والأثمان، مشروع بأصله وهو وجود ركنه بإيجاب وقبول من المتبايعين بأن يقولا: بعت واشتريت، في محله.
أي في محل البيع وهو المال المتقوم، غير مشروع بوصفه وهو الثمن، بيانه أن الثمن تبع في البيع فشابه الوصف من هذا الوجه، وإنما قلنا: أن الثمن تبع لأن المقصود في البيع هو المبيع حتى يشترط وجوده، ويؤثر هلاكه قبل القبض في انفساخ البيع، ولا يشترط وجود الثمن، ولا يؤثر هلاكه، حتى إذا اشترى المفلس شيئا بنسيئة يجوز ولو عين الثمن لا يتعين عندنا خلافا لزفر