التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
والشافعي، وكذا هلاك المبيع يمنع الاقالة وهلاك الثمن لا والسلم رخصة، وكلامنا في العزيمة، على أنا نقول: أن المسلم فيه بذكر الأوصاف يصير كالمتعين الموجود، وينجبر النقص بتعيين رأس المال.
قوله: لأن الخمر مال غير متقوم: بيان أنها مال: أن حد المال صادق عليها، لأن المال: ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع، والتمول: صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، وصيانة الخمر إلى أن تتخلل ليس بحرام إجماعاً.
فيكون مالاً وإنما الخلاف في الخل الحاصل بالتخليل، فعندنا يحل أيضا لإطلاق الحديث وعند الشافعي: لا، لاحتمال بقاء
قوله: لأن الخمر مال غير متقوم: بيان أنها مال: أن حد المال صادق عليها، لأن المال: ما يميل إليه الطبع، ويجري فيه البذل والمنع، والتمول: صيانة الشيء وادخاره لوقت الحاجة، وصيانة الخمر إلى أن تتخلل ليس بحرام إجماعاً.
فيكون مالاً وإنما الخلاف في الخل الحاصل بالتخليل، فعندنا يحل أيضا لإطلاق الحديث وعند الشافعي: لا، لاحتمال بقاء