التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله لملك اليمين: يحتمل إنه إنما لم يقل لملك اليد مع أن اليد تشمل اليمين واليسار: لما أن اليمين تستعمل في الأمر العزيز والشيء الحسن، قال ابن ميادة: ألم تك في يمنى يديك جعلتني .. فلا بعدها في شمالكا.
قوله: في موضع الحرمة: إلى آخره، فيه لف ونشر، أي شرع البيع في موضع الحرمة كالأمة المجوسية، وفيما لا يحتمل كالعبيد والبهائم.
قوله: ولانقول في الغصب: إلى آخره، هذا جواب سؤال مقدر أيضاً، وهو أن يقول الشافعي: أجمعنا على أن النهي عن الحسي يوجب القبح لعينه، فلا يكون مشروعاً
قوله: في موضع الحرمة: إلى آخره، فيه لف ونشر، أي شرع البيع في موضع الحرمة كالأمة المجوسية، وفيما لا يحتمل كالعبيد والبهائم.
قوله: ولانقول في الغصب: إلى آخره، هذا جواب سؤال مقدر أيضاً، وهو أن يقول الشافعي: أجمعنا على أن النهي عن الحسي يوجب القبح لعينه، فلا يكون مشروعاً