التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الأسباب الجمادية، ولأن قبل ورود الشرع كانت هذه الأسباب موجودة ولا أحكام معها، فكذا بعد ورود الشرع قد توجد بلا حكم كما في الأطفال والمجانين وغيرهم، فلو كانت هذه الأسباب عللاً لما تصور انفكاكها من معلولاتها.
وقالت الشافعية وهو قول الأشعرية: إن وجوب العبادات بالخطاب، ووجوب العقوبات والحقوق المالية بالأسباب، لأن وجوب الأداء بالخطاب بالاتفاق.
فيحصل الوجوب أيضاً به لعدم الانفكاك بينهما، غير أن في سائر الحقوق من الديون والضمانات جعل المال موجوداً في الذمم حكماً، ثم وجب التسليم إلى صاحب الحق، فحصل الانفكاك فافترقا، والفرق باطل لوجود الوجوب على من ليس بأهل للخطاب كالنائم والمغمى عليه والمجنون جنوناً قليلاً، ووجوب الزكاة، على الصبي والمجنون عنده مع أنه ليس بأهل للخطاب وقد مر مرتين
وقالت الشافعية وهو قول الأشعرية: إن وجوب العبادات بالخطاب، ووجوب العقوبات والحقوق المالية بالأسباب، لأن وجوب الأداء بالخطاب بالاتفاق.
فيحصل الوجوب أيضاً به لعدم الانفكاك بينهما، غير أن في سائر الحقوق من الديون والضمانات جعل المال موجوداً في الذمم حكماً، ثم وجب التسليم إلى صاحب الحق، فحصل الانفكاك فافترقا، والفرق باطل لوجود الوجوب على من ليس بأهل للخطاب كالنائم والمغمى عليه والمجنون جنوناً قليلاً، ووجوب الزكاة، على الصبي والمجنون عنده مع أنه ليس بأهل للخطاب وقد مر مرتين