التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
والاعتماد على ما ذكر أبو بكر الجصاص الرازي من رجوع أبي حنيفة إلى قولهما. وهو عدم جواز القراءة بالفارسي عند عدم العجز عن العربي، وهو الاستحسان.
وهذا لأن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا والعربي اسم لشيء مخصوص بلسان العرب، وهو لا يحصل بالفارسي ولا يلزم على قوله: خاصة: لزوم السجدة. إذا تلاها بالفارسي، لأن السجدة تبع للصلاة ألا يرى أنه يشترط لها استقبال القبلة والطهارة كالصلاة، فيكون ما هو تبع للصلاة داخلاً في حكمها.
أما حرمة القراءة بالفارسي على الجنب والحائض باعتبار أنها كلام الله تعالى كما تحرم قراءة التوراة والإنجيل، على أنا
وهذا لأن الله تعالى قال: إنا أنزلناه قرآنا عربيا والعربي اسم لشيء مخصوص بلسان العرب، وهو لا يحصل بالفارسي ولا يلزم على قوله: خاصة: لزوم السجدة. إذا تلاها بالفارسي، لأن السجدة تبع للصلاة ألا يرى أنه يشترط لها استقبال القبلة والطهارة كالصلاة، فيكون ما هو تبع للصلاة داخلاً في حكمها.
أما حرمة القراءة بالفارسي على الجنب والحائض باعتبار أنها كلام الله تعالى كما تحرم قراءة التوراة والإنجيل، على أنا