التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
نقول: قد ذكر جمال الدين المحبوبي في شرح الجامع الصغير: اذا قرأ الحائض والجنب بالفارسي لم تحرم، وقال الشيخ الجليل أبو بكر محمد بن الفضل: الخلاف فيما إذا جرى على لسانه من غير قصد، فأما من تعمد ذلك يكون زنديقاً، أو مجنوناً، الزنديق يُقتل، والمجنون يداوى، وقيل: إنما يجوز عنده على القول الأول إذا لم يختل نظم القرآن زيادة اختلال بأن قرأ المسجد المزكت أو معيشة ضنكا تنكا