التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
بالسبب السابق، كما إذا باع بثمن مؤجل، يجب على المشتري بمجرد البيع لئلا يخلو المعوض عن العوض، ولا يجب أداء الثمن إلا بمطالبة البائع عند حلول الأجل، وعند الشافعي: لا فرق بين الوجوب ووجوب الأداء في العبادات البدنية، وقد أبطلناه غير مرة.
قوله: ودلالة هذا الأصل: أي: دلالة ما ذكرنا أن الوجوب بالسبب، ووجوب الأداء بالأمر: جماعهم على وجوب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه إذا لم يزدد على يوم وليلة. تحقيقه: أن الوجوب لو كان بالأمر لما وجب في هذه الصور، لأن الخطاب عديم الفهم قبيح، فعلم أن الوجوب بالسبب. ووجوب الأداء بالأمر
قوله: ودلالة هذا الأصل: أي: دلالة ما ذكرنا أن الوجوب بالسبب، ووجوب الأداء بالأمر: جماعهم على وجوب الصلاة على النائم والمجنون والمغمى عليه إذا لم يزدد على يوم وليلة. تحقيقه: أن الوجوب لو كان بالأمر لما وجب في هذه الصور، لأن الخطاب عديم الفهم قبيح، فعلم أن الوجوب بالسبب. ووجوب الأداء بالأمر