اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

وهذا لأن الفطر اسم بمعنى الافطار، فيلزم من تعدد المفطر تعدد الافطار، كما يلزم من تعدد الضارب تعدد الضرب قلت هذا شيء سيء وسؤال ردى بالرد حري.
لأنه كما يلزم من تعدد المفطر تعدد الافطار يلزم من عدم تعدد الافطار عدم تعدد المفطر، فيكون على هذا أداء الأب صدقات أولاده الأطفال العشرة مثلا عشرين منا من البر عندنا وأربعين منا عند الخصم أداء مسبب بلا سبب لعدم الافطار، لأن الافطار يقتضي سابقة الصوم ولا صوم عليهم فيكون القول بوجود المسبب بلا سبب خيالاً لا سداداً له أبدا.
فيكون المراد من الفطر على هذا يوم الفطر أو ليلته بأن حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه لكن لا يجوز أن يكون المراد ليلته فيتعين يومه لأن الفطر ضد الصوم واتحاد المحل في الضد شرط، فيكون الفطر المعتبر ما يكون موجوداً في محل الصوم وهو اليوم وهو واحد لا يقبل التعدد وهذا معنى قولنا والفطر واحد.
قوله وتكرر الوجوب إلى آخره هذا جواب سؤال مقدر وهو أن يقال إنكم ادعيتم بأن الحكم إذا كان لازماً لشيء فتكرر بتكرره يدل أن ذلك الشيء سبب وقد وجد تكرر صدقة الفطر بتكرر الفطر مع اتحاد الرأس في السنين الآتية فينبغي أن يكون الفطر سبباً لا الرأس، فقال في جوابه إن تكرر الوجوب بتكرر
المجلد
العرض
39%
تسللي / 1119