التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
إذا امتنع عن الإفطار يفوت حقه صورة ومعنى، فإذا أقدم عليه يفوت حق الله صورة، وهو هتك حرمة رمضان، لا معنى لكونه مضموناً بالمثل، وكذا إتلاف المكره مال الغير حرام لقيام السبب المحرم وهو حق الغير، وعدم الضرورة في رفع الحرمة، والحرمة وإن كانت تحتمل السقوط لكن دليل السقوط غير ثابت، فقلنا بقيام الحرمة لعدم الضرورة في رفعها، وارتفع الإثم للضرورة إذا أقدم على الاتلاف، لأنه إذا امتنع يفوت حقه صورة ومعنى، وإذا أقدم يفوت حق الغير صورة لا معنى لكونه مضمونا بالمثل أو بالقيمة.
وكذا جناية المكره على إجرامه، وتناول المضطر مال الغير حرام لقيام السبب المحرم وهو حق الله تعالى، أو حق الغير، والحرمة قائمة لعدم دليل السقوط، إلا أنه رخص له لما قلنا.
وكذا ترك الأمر بالمعروف من الخائف على نفسه حرام لقيام السبب المحرم وهو حق الله تعالى، غير أن في الاقدام يفوت حقه صورة ومعنى، وفي الترك يفوت حق الله صورة لا معنى لأن أصل الاحتساب باق، وقال عليه السلام: من رأى
وكذا جناية المكره على إجرامه، وتناول المضطر مال الغير حرام لقيام السبب المحرم وهو حق الله تعالى، أو حق الغير، والحرمة قائمة لعدم دليل السقوط، إلا أنه رخص له لما قلنا.
وكذا ترك الأمر بالمعروف من الخائف على نفسه حرام لقيام السبب المحرم وهو حق الله تعالى، غير أن في الاقدام يفوت حقه صورة ومعنى، وفي الترك يفوت حق الله صورة لا معنى لأن أصل الاحتساب باق، وقال عليه السلام: من رأى