التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه، ففي هذه الصور كلها إذا صبر حتى قتل أو مات يكون مجاهداً مأجوراً، وهذا معنى وحكمه أن الأخذ بالعزيمة أولى.
فإن قلت: يلزم على هذا تخصيص العلة، وهو لا يجوز عند بعض مشايخنا، لأن مباشرة الحرمة علة الإثم ولا إثم على المباشر ههنا، فيلزم التخصيص، قلت: لا نسلم أن مباشرة الحرمة علة الإثم إذا كانت عن ضرورة، والإثم إنما ثبت لمباشرة الحرام جزاءً عليه بوعيد الله تعالى، وما أوعد الله تعالى جزاء المباشرة الحرام عن ضرورة فلا تكون مباشرته علة الاثم، فلا يلزم تخصيص العلة.
لأن تخصيصها عبارة عن وجود علة بتمامها ولا حكم لها، وفي هذا جواب عن تشنيع الخانقاهي فافهم.
قوله: مع قيام السبب: أي السبب المحرم. قوله ولهذا: إلى آخره، إيضاح
فإن قلت: يلزم على هذا تخصيص العلة، وهو لا يجوز عند بعض مشايخنا، لأن مباشرة الحرمة علة الإثم ولا إثم على المباشر ههنا، فيلزم التخصيص، قلت: لا نسلم أن مباشرة الحرمة علة الإثم إذا كانت عن ضرورة، والإثم إنما ثبت لمباشرة الحرام جزاءً عليه بوعيد الله تعالى، وما أوعد الله تعالى جزاء المباشرة الحرام عن ضرورة فلا تكون مباشرته علة الاثم، فلا يلزم تخصيص العلة.
لأن تخصيصها عبارة عن وجود علة بتمامها ولا حكم لها، وفي هذا جواب عن تشنيع الخانقاهي فافهم.
قوله: مع قيام السبب: أي السبب المحرم. قوله ولهذا: إلى آخره، إيضاح