التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: لأن الوجوب: وجوب الأداء. قوله وأما أتم نوعي المجاز إلى آخره، الإصر، الثقل، والأغلال جمع غل وهما عبارتان عن التكاليف الصعبة التي كانت على من قبلنا، كقتل النفس لصحة التوبة، قال تعالى: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وكقطع موضع النجاسة وجواز الصلاة في المسجد خاصة، وغير ذلك، وهذه التكاليف موضوعة عنا، على ما قال تعالى: ويضع عنهم إصرهم، والفرق بين القسم الثالث والرابع: أن القسم الثالث لم يشرع في حقنا أصلاً، لكن سمي رخصة مجازاً لوجود اليسر في حقنا بالنسبة إلى من قبلنا، أما تعين المبيع: فمشروع في الجملة في غير هذه الصورة، فمن حيث أن السبب المحرم وهو البيع انعقد مثبتاً حرمة عدم التعيين في غير السلم، صارت رخصة عدم تعيين المبيع في السلم شبيها بحقيقة الرخصة، ومن حيث أنه لم ينعقد مثبتاً حرمة عدم التعيين أصلاً في السلم صارت الرخصة مجازا شبيهاً بالقسم الثالث، فكانت الرخصة في