التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
صدقة فاعتقدوه، واعلموا به، وإنما قال بلفظ التأنيث نظراً إلى الخبر، سماه صدقة، والصدقة بما لا يحتمل التمليك، أي بالواجب في الذمة إسقاط، فيتم بغير قبول، كصدقة الدين على الغريم، وهبة الدين له وكذا سائر الاسقاطات إلا أن ما فيه تمليك مال من وجه قبل الارتداد بالرد كالدين، وما ليس فيه تمليك مال لم يقبل كالطلاق، وما نحن فيه ليس بمال، فلا يقبل الرد. فيسقط أصلاً، كولي القصاص إذا عفا.
وأما الثاني: فهو أن الرخصة لليسر، وهو في القصر، لا يقال: ان في الاكمال زيادة ثواب وهي يسر، لأن ظهر المسافر بقصر، وظهر المقيم من غير قصر سواء، لأن نقان العدد مع مؤونة السفر مثل الاكمال بلا مؤونة السفر، فاعتبر
وأما الثاني: فهو أن الرخصة لليسر، وهو في القصر، لا يقال: ان في الاكمال زيادة ثواب وهي يسر، لأن ظهر المسافر بقصر، وظهر المقيم من غير قصر سواء، لأن نقان العدد مع مؤونة السفر مثل الاكمال بلا مؤونة السفر، فاعتبر