التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وأما إذا كان لا يعرف النفي بدليله، بل يعرف باستصحاب الحال: فلا يكون النفي معارضاً للإثبات، بل يكون الاثبات أولى كما في حديث بريرة، لأن خبر النفي: أي خبر من أخبر أنها أعتقت وزوجها عبد خبر لا عن دليل، فلعل زوجها كان أعتق ولم يعرف المخبر ذلك، بل بنى الأمر على الاستصحاب، وخبر الحرية خبر عن دليل، لأنه بنى أمره على الحقيقة، فكان الاثبات أولى، والجرح من هذا القبيل.
وأما إذا كان النفي مشتبه الحال كما في طهارة الماء ونجاسته، وحل الطعام وحرمته، فالرجوع في ذلك إلى الراوي، فإن أسند خبره إلى دليل بأن قال: اغترفت الماء بإناء طاهر من واد طاهر وحفظته كذلك عن النجاسة، أو قال طبخت الطعام في قدر طاهرة من لحم طاهر، وتوابل طاهرة وماء طاهر وحفظته كذلك عن النجاسة يكون خبر النفي معارضا للاثبات فيتساقطان، ويبقى كل واحد من الماء والطعام على ما كان من الطهارة والحل، وإن لم يسند خبره إلى دليل، بل قال بأن الماء طاهر
وأما إذا كان النفي مشتبه الحال كما في طهارة الماء ونجاسته، وحل الطعام وحرمته، فالرجوع في ذلك إلى الراوي، فإن أسند خبره إلى دليل بأن قال: اغترفت الماء بإناء طاهر من واد طاهر وحفظته كذلك عن النجاسة، أو قال طبخت الطعام في قدر طاهرة من لحم طاهر، وتوابل طاهرة وماء طاهر وحفظته كذلك عن النجاسة يكون خبر النفي معارضا للاثبات فيتساقطان، ويبقى كل واحد من الماء والطعام على ما كان من الطهارة والحل، وإن لم يسند خبره إلى دليل، بل قال بأن الماء طاهر