التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
والطعام حلال لما أنهما كانا كذلك، ولم أعلم بوقوع النجاسة وثبوت الحرمة، فلا يكون خبر النفي معارضاً للإثبات، لأنه خبر لا عن دليل، فيتنجس الماء ويحرم الطعام، وهذا معنى قوله: وطهارة الماء وحل الطعام من جنس ما يعرف بدليله. قوله: وإلا فلا: أي وإن لم يكن النفي يُعرف بدليله أو لم يعتمد الراوي دليل المعرفة فيما يشتبه حاله فلا يكون خبر النفي مثل الاثبات.
قوله: فالنفى: أي نفى حرية زوج بريرة. بظاهر الحال: أي باستصحاب الحال.
قوله: ومن الناس رجح: إلى آخره، قال في الميزان: هذا قول بعض أصحابنا والشافعي، وإنما رجحوا على هذا الوجه أعني إذا كان راوي أحد الخبرين واحداً، وراوي الآخر اثنين، أو كان راوي أحد الخبرين حرين، وراوي الآخر عبدين، أو كان راوي أحد الخبرين رجلين، وراوي الآخر امرأتين رجحوا رواية الاثنين على رواية الواحد، ورواية الحرين على رواية العبدين، ورواية الرجلين على
قوله: فالنفى: أي نفى حرية زوج بريرة. بظاهر الحال: أي باستصحاب الحال.
قوله: ومن الناس رجح: إلى آخره، قال في الميزان: هذا قول بعض أصحابنا والشافعي، وإنما رجحوا على هذا الوجه أعني إذا كان راوي أحد الخبرين واحداً، وراوي الآخر اثنين، أو كان راوي أحد الخبرين حرين، وراوي الآخر عبدين، أو كان راوي أحد الخبرين رجلين، وراوي الآخر امرأتين رجحوا رواية الاثنين على رواية الواحد، ورواية الحرين على رواية العبدين، ورواية الرجلين على