اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

درهم ثم قال بعد يوم إلا مائة، لا يصح الاستثناء، ويلزمه تمام الألف، وإنما لا يصح إذا فصل إما بالاجماع، أو لأنه يصير نسخاً للكل كما في صورة التعليق لأنه يصير رفعاً للحكم بعد ثبوته، أو نسخاً للبعض كما في صورة الاستثناء، لأنه يصير رفعاً للبعض بعد ثبوته، فلا يبقى البيان بياناً، أما إذا وصل لا يلزم الرفع بعد الثبوت، لأن الكلام يتم بآخره، والكل يعتبر جملة واحدة، هذا على ما قال القاضي، والعلامة السرخسي خاصة.
قوله: واختلف في خصوص العموم: اعلم أن النسخ لا يكون إلا بالتراخي بالاتفاق، وخصوص العموم إذا كان مقارناً يجوز بالاتفاق، وإن لم يكن مقارنا لا يجوز عندنا، وعند الخصم يجوز، لأنه عنده بيان تقرير، وهو بالاتفاق يجوز موصولاً ومفصولاً، وعندنا لا يجوز لأنه بيان تغيير، وهو بالاجماع لا يجوز إلا موصولاً، وهذا لأن العام يوجب الحكم قطعا عندنا، فبعد لحاق الخصوص لا يبقى كذلك، بل يوجب الحكم مع ضرب شبهة، فكان الخصوص تغييراً من القطع
المجلد
العرض
48%
تسللي / 1119