اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

إلى الاحتمال، فلا يجوز متراخياً، وهذه المسألة لا كلام فيها ابتداء، بل هي بناءً على ما مضى في أول الكتاب، وهو أن العام قبل لحاق الخصوص هل يوجب الحكم قطعاً أم لا.
قوله: وعلى هذا: أي على اعتبار أن خصوص العموم لا يقع متراخياً. قوله: وبالفص منه أي أوصى بالفص من الخاتم لآخر موصولاً بالإيصاء الأول.
قوله أن الثاني: أي أن الإيصاء الثاني، وهو الإيصاء بالفص يكون خصوصاً للايصاء الأول، وهو الايصاء بالخاتم، فيكون الفص للموصى له الثاني خاصة.
قوله: فيكون الفص بينهما: أي يكون الفص بين الموصى له الأول والثاني مشتركاً، والحلقة للأول خاصة، اعلم أنه لم يرد هنا العموم المصطلح المشتمل على أفراد متفقة الحدود، لأنه لا اتفاق بين الحلقة والفص من حيث الحقيقة، بل أراد العموم اللغوي وهو الشمول، لأن الخاتم يشملهما.
قوله: واختلفوا في كيفية عمل الاستثناء قال علماؤنا الاستثناء يمنع
المجلد
العرض
48%
تسللي / 1119