اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 1

التكلم بحكمه، أي مع حكمه بقدر المستثنى أي الاستثناء يمنع التكلم من أن ينعقد موجباً لحكمه بقدر المستثني، فيكون الاستثناء تكلما بالباقي بعده، أي يكون تكلما بالحاصل بعد الاستثناء.
بيان هذا: أن الكلام لا يكون كلاماً إلا بأن يكون مفيدا مفهما ولا يحصل ذلك إذا كان مراد المتكلم إخراج بعض ما تكلم به وليس في كلامه دليل الاخراج. فجعلنا صدر الكلام لهذه الضرورة موقوفاً إلى آخره حتى يكون مفهما فصر الاستثناء من هذا الوجه مانعاً أول الكلام من أن ينعقد موجباً لحكمه بقدر المستثنى، فيصير الاستثناء تكلما بالحاصل بعده لا محالة، غير أن الحكم في المستثنى نفياً أو إثباتاً يكون بطريق الاشارة لا بالقصد لأن الاستثناء لا يخلو إما أن يكون من المثبت، أو من المنفي فالأول في الأول، والثاني في الثاني.
وعند الشافعي: الاستثناء يمنع الحكم بطريق المعارضة، يعني أن أول الكلام منعقد لحكمه، والاستثناء أخرج بعض الحكم بطريق المعارضة، احتج بأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس بالإجماع، ولا ذلك هنا إلا بالمعارضة يؤيده كلمة التوحيد
المجلد
العرض
48%
تسللي / 1119