التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
قوله: وإنما يجوز النسخ: إلى آخره، لما بين أن القياس والاجماع لا يجوز أن يكونا ناسخين من بين سائر الحجج شرع في بيان الناسخ، وهو أربعة أقسام نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة ونسخ الكتاب بالسنة، ونسخ السنة بالكتاب هذا عندنا، وعند الشافعي لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وبالعكس، له في الأول قوله تعالى: {قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أن أتبع إلا ما يوحى إلي) وقوله تعالى: {ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها)