التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
والثالث: أن يكون الحكم المتعدي ثابتاً بعينه من غير تغير، بأن يكون حكم الفرع مثل حكم الأصل، وهذا لأنه لا يخلو: إما أن يكون مثل علة الأصل ثابتاً في الفرع أم لا، فإن كان ثابتاً: تلزم المماثلة بين الحكمين، لأن ثبوت المعلول بحسب ثبوت العلة، وإن لم يكن ثابتاً: لا يصح القياس أصلاً، لأن إثبات حكم شيء في شيء آخر بالقياس ولا مماثلة بينهما باطل لا طائل تحته.
والرابع: أن يكون الفرع نظير الأصل، لأن القياس هو المحاذاة، ولا محاذاة بين الشيئين إذا لم يكونا نظيرين.
والخامس: أن لا يكون في الفرع نص آخر، لأنه إذا كان فيه نص لا يصح إثبات الحكم فيه بالقياس. لأن القياس يحتاج إليه أبداً في موضع لا نص فيه. لأن النص أقوى منه، ولا يصار إلى الضعيف مع وجود القوي
والرابع: أن يكون الفرع نظير الأصل، لأن القياس هو المحاذاة، ولا محاذاة بين الشيئين إذا لم يكونا نظيرين.
والخامس: أن لا يكون في الفرع نص آخر، لأنه إذا كان فيه نص لا يصح إثبات الحكم فيه بالقياس. لأن القياس يحتاج إليه أبداً في موضع لا نص فيه. لأن النص أقوى منه، ولا يصار إلى الضعيف مع وجود القوي