التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فإن قلت كيف قال المصنف: وأن يتعدى الحكم والحكم عرض لا يمكن تعديته من موضع إلى موضع على ما مر في أول القياس؟ قلت: سامح المصنف في العبارة وأراد بالتعدي ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع مجازاً. والمجاز بابه مفتوح بحيث لا يسد ونحن لا ننفيه، وإنما أبطلنا لفظ التعدية فيما مر: لاستعماله في مقام الحد، لأن الحد لبيان الحقيقة، والمجاز ينافيها.
قوله: بعينه: يرتبط بقوله: الحكم، وقد مر بيانه.
قوله: فلا يستقيم التعليل: إلى آخره، اعلم أولاً: أن التعليل جعل الشيء علة وهو من العلة كالتبييض من البياض، والتسويد من السواد، وفي عرف الفقهاء: استنباط وصف من المنصوص عليه لتعدية حكمه إلى غيره، ثم اعلم أن هذا هو نتيجة الشرط الثاني وهو أن يكون المتعدي شرعياً، بيانه: أن إسم الخمر لما لم يكن شرعياً لم يستقم تعليله بأن يقال: أنها من المخامرة، فيقاس عليها غيرها من الأشربة لوجود المخامرة فيها، وإنما لم يعلل لما قلنا.
قوله: ولا لصحة ظهار الذمي، أي لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي
قوله: بعينه: يرتبط بقوله: الحكم، وقد مر بيانه.
قوله: فلا يستقيم التعليل: إلى آخره، اعلم أولاً: أن التعليل جعل الشيء علة وهو من العلة كالتبييض من البياض، والتسويد من السواد، وفي عرف الفقهاء: استنباط وصف من المنصوص عليه لتعدية حكمه إلى غيره، ثم اعلم أن هذا هو نتيجة الشرط الثاني وهو أن يكون المتعدي شرعياً، بيانه: أن إسم الخمر لما لم يكن شرعياً لم يستقم تعليله بأن يقال: أنها من المخامرة، فيقاس عليها غيرها من الأشربة لوجود المخامرة فيها، وإنما لم يعلل لما قلنا.
قوله: ولا لصحة ظهار الذمي، أي لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي