التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
وجه قول الكرخي: أن جهالة دليل الخصوص تستلزم جهالة الباقي كاستثناء بعض مجهول، والجهالة تستلزم الشك والاحتمال، ولا تثبت الحجة بالشك والاحتمال فيجب التوقف، وأما اذا كان دليل الخصوص معلوماً فكذلك، لأنه يجوز أن يكون الباقي معلولاً بعلة موجبة أكثر مما يوجبه النص.
لأن دليل الخصوص نص قائم بنفسه، فيجوز تعليله، وبالتعليل لا يدرى إلى أي قدر يثبت الحكم، فيصير بمنزلة جهالة دليل الخصوص فلا تثبت الحجة.
ووجه القول الثاني في المخصص المجهول: ما قاله الكرخي، وفي المعلوم أن المخصص كالاستثناء، والاستثناء لا يقبل التعليل، فكذا المخصص، فيبقى العام فيما بقي على ما كان
لأن دليل الخصوص نص قائم بنفسه، فيجوز تعليله، وبالتعليل لا يدرى إلى أي قدر يثبت الحكم، فيصير بمنزلة جهالة دليل الخصوص فلا تثبت الحجة.
ووجه القول الثاني في المخصص المجهول: ما قاله الكرخي، وفي المعلوم أن المخصص كالاستثناء، والاستثناء لا يقبل التعليل، فكذا المخصص، فيبقى العام فيما بقي على ما كان