التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
ووجه القول الثالث: أن دليل الخصوص يشبه الناسخ من حيث الاستقلال فيسقط بنفسه إذا كان مجهولاً، لأنه لا يعارض المعلوم، وإذا كان معلوماً يبقى على ما كان، ولا معنى للتعليل لأنه حينئذ يصير معارضاً للنص.
ووجه القول الرابع: أن دليل الخصوص يشبه الاستثناء حكماً، ويشبه الناسخ صيغة، فوفرنا من الشبهين حظه، كما هو الحكم في المتردد بين الشيئين، كالفم صار غسله فرضاً في الغسل، وسنة في الوضوء، لشبه الخارج والداخل، أما بيان شبه الاستثناء: فمن حيث أن بالاستثناء يعلم أن المراد هو البعض من المستثنى منه لا الكل، فكذا بدليل الخصوص يعلم أن المراد من العام هو البعض لا الكل، وكذا
ووجه القول الرابع: أن دليل الخصوص يشبه الاستثناء حكماً، ويشبه الناسخ صيغة، فوفرنا من الشبهين حظه، كما هو الحكم في المتردد بين الشيئين، كالفم صار غسله فرضاً في الغسل، وسنة في الوضوء، لشبه الخارج والداخل، أما بيان شبه الاستثناء: فمن حيث أن بالاستثناء يعلم أن المراد هو البعض من المستثنى منه لا الكل، فكذا بدليل الخصوص يعلم أن المراد من العام هو البعض لا الكل، وكذا