التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الحكم، لأن ذات الخطأ ليس بمرتفع، على أنا نقول: القياس إنما يصح فيما كان معقول المعنى، وهو منتف هنا، لأن بقاء صوم الناسي مع وجود المنافي هو المفطر غير معقول، فلا يقاس عليه المكره والخاطئ وصورة الخاطئ مُمَضمض دخل في حلقه الماء من غير قصد.
قوله: ولا لشرط الإيمان: إلى آخره، وهذا هو نتيجة الشرط الخامس من الشروط الخمسة المشتمل عليها الشرط الثالث، أي لا يستقيم التعليل لشرط الإيمان في رقبة اليمين والظهار، بأن يقول الخصم مثلا أنه تحرير في تكفير فيشترط الإيمان فيه قياساً على التحرير في تكفير القتل، والإيمان منصوص فيه، قلنا: هذا فاسد، لأنه تعدية إلى مافيه نص، وهذا لأنه لا يخلوا إما ان كان التعليل
قوله: ولا لشرط الإيمان: إلى آخره، وهذا هو نتيجة الشرط الخامس من الشروط الخمسة المشتمل عليها الشرط الثالث، أي لا يستقيم التعليل لشرط الإيمان في رقبة اليمين والظهار، بأن يقول الخصم مثلا أنه تحرير في تكفير فيشترط الإيمان فيه قياساً على التحرير في تكفير القتل، والإيمان منصوص فيه، قلنا: هذا فاسد، لأنه تعدية إلى مافيه نص، وهذا لأنه لا يخلوا إما ان كان التعليل