التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وقال: إنما جاز الابدال بالنص المصاحب للتعليل لا بالتعليل، بيانه: أن الله تبارك وتعالى لما وعد الفقراء أرزاقهم دفعاً لحوائجهم بقوله: {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} وأمر الأغنياء بصرف زكاة أموالهم إلى الفقراء تحقيقاً لإيفاء ما وعده تعالى لهم، والمأمور به وهو الشاة والإبل والبقر لا يكفي ولا يفي بالموعود لهم، لاختلاف حاجاتهم، علمنا بدلالة النص تضمناً أن المراد من المأمور به هو جنس المال، لا عين المنصوص جزماً، فصار التغيير بالنص المجامع للتعليل لا به.
ومعنى الانجاز: الوفاء: ومنه قولهم: أنجز حر ما وعد، والمراد بالأمر أمر الزكاة
ومعنى الانجاز: الوفاء: ومنه قولهم: أنجز حر ما وعد، والمراد بالأمر أمر الزكاة