التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قوله: مما أوجب لنفسه على الأغنياء: أي مما أوجبه الله تعالى لنفسه، وإنما قال هذا لأن الزكاة عبادة مالية خالصة لله تعالى على عباده، ولا معبود سواه، غير أنه لما وجب على الأغنياء حقاً جعل مصارفه الفقراء وفاء بما وعد، والنفس عبارة عما يريده القائل بقوله أنا.
قوله: لا يحتمله: صفة لما قبله، والضمير البارز يرجع إلى «ما» في ما وعد. مع اختلاف المواعيد: لأن بعض الناس يحتاج إلى الطعام واللباس، والبعض إلى القرطاس وغير ذلك من حوائج الناس.
قوله: يتضمن: خبر «لأن الأمر».
قوله: وإنما التعليل لحكم شرعي: هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: سلمنا أن التغيير لا بالتعليل، بل بالنص على ما قلتم: أن الأمر بانجاز المواعيد متضمن للاستبدال، ولكن لابد من بيان فائدة التعليل، فأجاب عنه بقوله: إنما التعليل لإظهار حكم شرعي وهو صلاح المحل، أي الشاة مثلاً للصرف إلى الفقير بدوام يد الفقير على ذلك المحل بعد وقوع المؤدى لله تعالى بابتداء اليد، وصلاحه بأن يكون مالاً متقوماً، وهو حاصل في غير الشاة، فيعدى الحكم منها إلى غيرها من
قوله: لا يحتمله: صفة لما قبله، والضمير البارز يرجع إلى «ما» في ما وعد. مع اختلاف المواعيد: لأن بعض الناس يحتاج إلى الطعام واللباس، والبعض إلى القرطاس وغير ذلك من حوائج الناس.
قوله: يتضمن: خبر «لأن الأمر».
قوله: وإنما التعليل لحكم شرعي: هذا جواب إشكال، وهو أن يقال: سلمنا أن التغيير لا بالتعليل، بل بالنص على ما قلتم: أن الأمر بانجاز المواعيد متضمن للاستبدال، ولكن لابد من بيان فائدة التعليل، فأجاب عنه بقوله: إنما التعليل لإظهار حكم شرعي وهو صلاح المحل، أي الشاة مثلاً للصرف إلى الفقير بدوام يد الفقير على ذلك المحل بعد وقوع المؤدى لله تعالى بابتداء اليد، وصلاحه بأن يكون مالاً متقوماً، وهو حاصل في غير الشاة، فيعدى الحكم منها إلى غيرها من