اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

غير تغيير، لأن الشاة صالحة للصرف بعد التعليل كما كانت قبل التعليل كذلك فهو على هذا عين القياس.
فإن قلت: لم قلتم ان صلاح المحل حكم شرعي؟ قلت: صلاح المحل وعدم صلاحه أمر شرعي بدليل أن الخل لما كان صالحاً للانتفاع به صح بيعه، والخمر لما لم تكن كذلك لم يصح بيعها.
فإن قلت: لم قلتم: إن صلاح المحل بدوام يد الفقير، والصلاحية قبل ذلك موجودة؟ قلت نعم، إنه كذلك، لكن إنما نعني بصلاح المحل للصرف إلى الفقير: انتفاع الفقير بمحل الأداء، وانتفاعه به لا يكون إلا بدوام يده عليه، لأن المحل حالة الصرف إلى الفقير واقع لله تعالى، غير أن الفقير نائب عنه تعالى في الأخذ.
فإن قلت: لم قلتم أنه واقع لله تعالى في تلك الحالة؟ قلت: لدليلين: أحدهما: أن النبي عليه السلام قال: «الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير الثاني: أن الزكاة ركن من أركان الدين، وهي عبادة محضة، ولا مستحق للعبادة إلا الله تعالى فلما كان كذلك صار المحل حالة الصرف، وهي حالة ما يكون المحل تصدقا، واقعاً لله تعالى، والفقير نائب عنه، غير أن الفقراء إنما صارت لهم الصدقة باعتبار العاقبة.
فإن قلت: لم قلتم انها صارت لهم باعتبار العاقبة؟ قلت: لئلا يلزم إلغاء النص وهو قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء. وهذا لأنه لا يخلو: إما أن تكون
المجلد
العرض
58%
تسللي / 1119