اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

لهم الصدقة قبل الصرف إليهم، أو حال الصرف، أو بعده، فالأول منتف لأن الملك في تلك الحالة للمتصدق فمن المحال أن يكون الشيء الواحد في حالة واحدة ملكا لشخصين لكل واحد منهما على الكمال، والثاني: منتف أيضا لأن الصدقة حينئذ واقعة لله تعالى على ما بينا، فتعين الثالث.
قوله: بابتداء اليد: أي بابتداء يد الفقير، وبه صرح شمس الأئمة السرخسي في أصوله، قوله: وهو نظير ما قلنا: إلى آخره، أي التعليل بصلاح المحل في الشاة وغيرها نظير التعليل بعلة القالعية في الماء. وإنما عللنا بها لأن الواجب إزالة النجاسة لا الغسل، لأنه إذا القي الثوب النجس أو قطع موضع النجاسة سقط عنه
المجلد
العرض
58%
تسللي / 1119