اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وجوب الغسل بالاتفاق، فلما ثبت أن الواجب إزالة النجاسة وقلعها، والقلع يحصل بسائر المائعات كالخل وغيره، بل القلع في الخل أكثر، بدليل أن الماء لا يزيل الدهن النجس والخل يزيله، قلنا بطهارة الثوب النجس إذا غسل بالخل وغيره لشمول العلة خلافاً لمحمد وزفر والشافعي، بخلاف الحدث حيث يشترط له الماء بالاتفاق، لأن الطهارة عنه ثبتت بخلاف القياس، فاقتصر على مورد النص وهو الماء المطلق، وكذا هو نظير التعليل في تكبير الافتتاح بعلة التعظيم والتعظيم يحصل بكل اسم من أسماء الله تعالى، فيجوز افتتاح الصلاة بغير لفظة التكبير خلافاً لأبي يوسف والشافعي ومالك.
وإنما عللنا بالتعظيم، لأن الواجب علينا تعظيم الله تعالى بكل جزء من أجزاء البدن، واللسان منه، فكما يجعل التكبير فعل اللسان تعظيماً يجعله تعظيماً كل اسم من أسماء الله تعالى، فيجوز الافتتاح بسائر الأسماء، على أنه تعالى قال: {وذكر اسم ربه فصلى) والمراد منه الذكر حالة الافتتاح، وهو يشمل التكبير وغيره، وماروي في الحديث بلفظ التكبير
المجلد
العرض
58%
تسللي / 1119