التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الفساد بيع المدبر بتعلق عتقه بمطلق موت المولى، كتعلق عتق أم الولد بمطلق موت المولى، فلا يجوز هناك، فكذا هنا، وكتعليل الشافعي لاشتراط النية في الوضوء بقوله: هذه طهارة حكمية فلا تجوز بدون النية كما لا يجوز التيمم بدونها وهو طهارة حكمية، وقد يكون اسماً كالخمر حيث تعلق الحكم باسم الخمر لا بصفة الاسكار، وهو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، حتى يثبت الحكم في قليل الخمر، ولا يتعدى إلى المثلث، قيل: فيه نظر لأنه لا يخلو إما