التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
أن يراد به تعلق الحكم بعين الاسم، أو بمعناه، وكلاهما فاسد، أما الأول: فلأن أهل اللغة لهم ولاية أن يضعوا اسم الخمر لشيء آخر، ولا يقولوا الني من ماء العنب أصلاً، وأما الثاني فإنه وإن كان تعلق الحكم بالمعنى صحيحاً لكنه يكون حينئذ تعلق الحكم بالمعنى لا بالاسم فافهم.
وقد يكون ذلك الوصف مفرداً كتعليلنا لحرمة النساء بالجنس أو الكيل أو الوزن. وقد يكون مركباً ذا جزئين كتعليلنا لحرمة ربا النقد بالقدر والجنس، أو ذا أجزاء، كتعليلنا لنجاسة سؤر السبع بكونه حيواناً محرم الأكل، لا لكرامته ولا بلوى في سؤره، ولا خلاف في جواز كون العلة ذات أوصاف في العلل الشرعية، وفي العلل العقلية خلاف، فعند الأشعرية: أن العلة وصف واحد، وعند العامة يجوز أن تكون أوصافاً، وكذا الخلاف في التجديد أنه لا يجوز
وقد يكون ذلك الوصف مفرداً كتعليلنا لحرمة النساء بالجنس أو الكيل أو الوزن. وقد يكون مركباً ذا جزئين كتعليلنا لحرمة ربا النقد بالقدر والجنس، أو ذا أجزاء، كتعليلنا لنجاسة سؤر السبع بكونه حيواناً محرم الأكل، لا لكرامته ولا بلوى في سؤره، ولا خلاف في جواز كون العلة ذات أوصاف في العلل الشرعية، وفي العلل العقلية خلاف، فعند الأشعرية: أن العلة وصف واحد، وعند العامة يجوز أن تكون أوصافاً، وكذا الخلاف في التجديد أنه لا يجوز