التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
وركع ينوي السجدة عن التلاوة والركوع جميعاً جاز عنهما في القياس، ولا تجوز في الاستحسان، وبالقياس أخذ، والمسألة الثانية: قال في كتاب طلاق الأصل: إذا قال لامرأته إذا ولدت ولداً فأنت طالق، وقالت ولدت، وكذبها الزوج، قال في القياس لا تصدق، ولا يقع عليها الطلاق، أخذ فيها بالقياس، وأدع الاستحسان.
ولو قال لها: إذا حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت، يقع الطلاق، استحسن في هذا لأنه لا يعلم الحيض إلا من جهتها، وفي الولادة يعلم من غيرها كالقابلة والمسألة الثالثة: قال في كتاب رهن الأصل رجلان في أيديهما دار أقام كل واحد منهما بينة أن فلاناً، يعني رجلاً آخر رهنها عنده، وأقبضها إياه، أنه لا يكون رهنا لواحد منهما في القياس، وبه نأخذ ولم يذكر الاستحسان، وذكر في كتاب الشهادات في الأصل: وفي الاستحسان يكون لكل واحد نصفها رهناً بنصف الدين، ولم نأخذ بذلك، وأخذ بالقياس، ولو كان هذا بعد موت الراهن
ولو قال لها: إذا حضت فأنت طالق، فقالت: قد حضت، يقع الطلاق، استحسن في هذا لأنه لا يعلم الحيض إلا من جهتها، وفي الولادة يعلم من غيرها كالقابلة والمسألة الثالثة: قال في كتاب رهن الأصل رجلان في أيديهما دار أقام كل واحد منهما بينة أن فلاناً، يعني رجلاً آخر رهنها عنده، وأقبضها إياه، أنه لا يكون رهنا لواحد منهما في القياس، وبه نأخذ ولم يذكر الاستحسان، وذكر في كتاب الشهادات في الأصل: وفي الاستحسان يكون لكل واحد نصفها رهناً بنصف الدين، ولم نأخذ بذلك، وأخذ بالقياس، ولو كان هذا بعد موت الراهن