اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

والمسألة بحالها تقبل في قول أبي حنيفة ومحمد رضي الله عنهما بينتهما، ويكون ذلك رهنا لهما يباع في دينهما استحسانا، وقال أبو يوسف الرهن باطل وأبو حنيفة ومحمد أخذا حال حياة الراهن بالقياس، وبعد موت الراهن أخذا بالاستحسان، وفرقا بينهما بأن بعد موت الراهن المقصود استيفاء الدين من ثمن المرهون، فنفس استيفاء الحق هو المقصود، لذلك تقبل، وأما حالة الحياة فالمقصود حق الحبس بذلك عليه أن لا يباع الرهن حال حياة الراهن، فهو رهن مشاع، فلا يصح، وفارق ذلك إذا رهنها عندهما بعقد واحد هذا جائز في قولهم لأنه رهن واحد فلا يكون مشاعاً، ويكون جميعها رهنا عند كل واحد منهما، ولو قضى دين أحدهما كان للآخر إمساك جميعها، والرهن وثيقة فلا ينتقض.
والمسألة الرابعة: قال في كتاب بيوع الأصل: لو اختلف الطالب والمطلوب، فقال الطالب: أسلمت إليك في ثوب يهودي طوله ستة أذرع، في ثلاثة أذرع، وقال المطلوب بل أسلمت إلي في ثوب يهودي طوله خمسة أذرع في ثلاثة أذرع، فإنهما يتحالفان في القياس، وينبغي في الاستحسان أن يكون القول قول المطلوب، وبالقياس أخذ، وذلك أن الصفات في السلم معقود عليها، والذرع هي الصفة.
والمسألة الخامسة: قال في الجامع الكبير: لو أن أربعة شهدوا على رجل بالزنا
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1119