اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

وشهد عليه رجلان بالإحصان، وأمر القاضي برجمه، ثم وجد الامام شاهدي الإحصان عبدين، أو رجعا عن الشهادة، ولم يمت المرجوم بعد، إلا أنه أصابه جراحات في ذلك، القياس في هذا أن يقام عليه حد الزنا مائة جلدة، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله. وأما في الاستحسان: يدرأ عنه الحد، ويسقط عنه ما بقي، وبالقياس أخذ، وترك الاستحسان، لأن في إقامة الحد عليه جمعاً بين الرجم والجلد، فيؤدي إلى الزيادة في حد الجلد ما لم يكن وجب عليه، ووجه القياس: أن ما حصل من بعض الرجم لم يكن على وجه الحكم بوجود شهود الاحصان عبيداً، فكان وجوده كعدمه، فبقي موجب شهادة الزنا وهو الحد، لذلك يقام عليه الحد.
والمسألة السادسة: قال في الجامع الكبير: أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فقضى القاضي بجلد مائة، ثم شهد شاهدان على أنه محصن، ولم يكمل الجلد، فالقياس في هذا أن يُرجم وهو قول أبي يوسف ومحمد، وأما في الاستحسان: فإنه لا يرجم. وبالقياس أخذ، ذكر هاتين المسألتين في باب الشهادات في الجامع.
والمسألة السابعة: قال في كتاب رهن الأصل: لو تزوج امرأة على غير مهر مسمى، وأعطاها رهناً بمهرها، ثم طلقها قبل الدخول لها المتعة، ولو هلك الرهن عندها يذهب بالمتعة في قول محمد استحساناً، والقياس أن لا يذهب بالمتعة وهو قول أبي يوسف وللمرأة مطالبة الزوج بالمتعة ديناً عليه لها، لأن المتعة ليست ببعض المهر، ولا بدلاً
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1119