التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
عنه، بل هي دين آخر، ألا يرى أن المهر موجب عقد النكاح، والمتعة موجب الطلاق قبل الدخول، ووجه قول محمد أن المتعة تجب عند سقوط المهر، فجرى ذلك مجرى الرهن بالمسلم فيه ولو تقايلا السلم كان لرب السلم أن يحبس الرهن برأس مال السلم.
والمسألة الثامنة: قال في كتاب وكالة الأصل ولو وكل الحربي المستأمن حربياً مستأمناً بالخصومة، ثم لحق الموكل بدار الحرب، وبقي الوكيل، فإن كان الوكيل وكيل المدعى لا ينعزل، وله حق الخصومة، ولو كان الوكيل وكيل المدعى عليه القياس أن ينعزل الوكيل، وتبطل الوكالة، وفي الاستحسان: لا تبطل الوكالة، ولا ينعزل الوكيل، وبالقياس نأخذ، أشار إلى أن القياس والاستحسان في المسألة الثانية، والصحيح أن القياس والاستحسان في المسألتين جميعاً، القياس أن ينعزل الوكيل في المسألتين وفي الاستحسان لا ينعزل فيهما، وبالاستحسان أخذنا في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية أخذنا بالقياس، وجه القياس في ذلك وهو أن الدار تباين بهما، لأن الذي في دار الإسلام من أهل دار الإسلام، لأنه مستأمن حكمه حكم أهل الذمة، والذي التحق بدار الحرب صار من أهل دار الحرب.
وجه الاستحسان في ذلك وهو أنه ما تباين بهما الدار من جميع الوجوه، لأن الذي في دار الإسلام من أهل دار الحرب، وهو في دارنا عارية فلا تبطل الوكالة، إلا أنا أخذنا بالقياس إذا كان الوكيل للمدعى عليه. وقلنا: أنه ينعزل، لأنه لا فائدة في إبقاء الوكالة، لأن إبقاء الوكالة بالقضاء على المدعى عليه
والمسألة الثامنة: قال في كتاب وكالة الأصل ولو وكل الحربي المستأمن حربياً مستأمناً بالخصومة، ثم لحق الموكل بدار الحرب، وبقي الوكيل، فإن كان الوكيل وكيل المدعى لا ينعزل، وله حق الخصومة، ولو كان الوكيل وكيل المدعى عليه القياس أن ينعزل الوكيل، وتبطل الوكالة، وفي الاستحسان: لا تبطل الوكالة، ولا ينعزل الوكيل، وبالقياس نأخذ، أشار إلى أن القياس والاستحسان في المسألة الثانية، والصحيح أن القياس والاستحسان في المسألتين جميعاً، القياس أن ينعزل الوكيل في المسألتين وفي الاستحسان لا ينعزل فيهما، وبالاستحسان أخذنا في المسألة الأولى، وفي المسألة الثانية أخذنا بالقياس، وجه القياس في ذلك وهو أن الدار تباين بهما، لأن الذي في دار الإسلام من أهل دار الإسلام، لأنه مستأمن حكمه حكم أهل الذمة، والذي التحق بدار الحرب صار من أهل دار الحرب.
وجه الاستحسان في ذلك وهو أنه ما تباين بهما الدار من جميع الوجوه، لأن الذي في دار الإسلام من أهل دار الحرب، وهو في دارنا عارية فلا تبطل الوكالة، إلا أنا أخذنا بالقياس إذا كان الوكيل للمدعى عليه. وقلنا: أنه ينعزل، لأنه لا فائدة في إبقاء الوكالة، لأن إبقاء الوكالة بالقضاء على المدعى عليه