اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

للمدعى، ولا يجوز للقاضي أن يقضي للإنسان على إنسان هو في دار الحرب لأنه لا ولاية له على ما كان في دار الحرب، وعلى من كان في دار الحرب، والمسألة التاسعة: قال في الزيادات رجل له ابن معتوه، ولهذا المعتوه ابن من أمة غيره بالنكاح فاشترى الأب هذه الأمة لابنه المعتوه، فإن في القياس الشراء يقع للأب ولا يقع للمعتوه، وأما في الاستحسان فالشراء يقع للمعتوه، وبالقياس أخذ ولو اشترى ابن المعتوه فإنه لا يلزمه، ويلزم الأب ويعتق عليه، لأنه ابن ابنه، المسألة العاشرة: قال في ديات الأصل: لو وقع رجل في بئر حفرت في طريق فتعلق بآخر، وتعلق الآخر بآخر، ووقعوا جميعاً فماتوا، فوجد في البئر بعضهم على بعض، فإن حافر البئر يضمن دية الأول، ويضمن الأول دية الثاني، ويضمن الثاني دية الثالث، فيكون ذلك على عواقلهم، فهذا هو القياس، وبه نأخذ، وفيها قول آخر: أن دية الأول أثلاثاً، على حافر البئر ثلث الدية، وعلى الأوسط ثلث الدية لأنه جر الثالث عليه وثلث الدية هدر، لأن الأول هو الذي جر الثاني عليه، وأما دية الثاني: نصفان، نصفها هدر ونصفها على الأول، وأما دية الثالث كلها على الثاني، وإذا لم يعرف من أي ذلك
المجلد
العرض
60%
تسللي / 1119