التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ماتوا بطل نصف ذلك كله، وأخذ بالنصف، وكان الشيخ أبو عبد الله الجرجاني يحكي عن أبي بكر الرازي عن أبي الحسن الكرخي أن القياس الذي ذكره قول محمد بن الحسن والقول الآخر هو قول أبي يوسف على جهة الاستحسان.
والمسألة الحادية عشرة: قال في كتاب نكاح الأصل: رجل قال لعبده هذا ابنى أو قال لأمته هذه ابنتي، أوقعت العتق وآخذ في هذا بالقياس وتركت الاستحسان
والمسألة الحادية عشرة: قال في كتاب نكاح الأصل: رجل قال لعبده هذا ابنى أو قال لأمته هذه ابنتي، أوقعت العتق وآخذ في هذا بالقياس وتركت الاستحسان