التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قوله: وبيان الثاني: أراد بالثاني تقديم القياس، أي ترجيحه على الاستحسان إذا تعارضا، يركع بها: أي بنية التلاوة، أعلم أن التالي لآية السجدة إذا ركع ونوى عن الركوع وسجدة التلاوة جاز ركوعه عنهما قياساً لا استحساناً، وجه القياس: أن الله تعالى أطلق اسم الركوع على السجود.
والسجود يجوز، فكذا الركوع، قال تعالى: {وخر راكعاً) أي ساجداً
والسجود يجوز، فكذا الركوع، قال تعالى: {وخر راكعاً) أي ساجداً