التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
الخصوص المجهول، وبعد ورود البيان نظير الخصوص المعلوم.
أما الأول: فلأن المفهوم من الربا لغة هو: الفضل. ومجرد الفضل ليس بحرام ألا يرى أن فتح الأسواق في عامة بلاد المسلمين ليس إلا لحصول الربح، والفضل من غير نكير من أحد من المسلمين على هذا، وإجماعهم حجة دالة على حل الفضل، يؤيده قوله عليه السلام: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم».
وأما الثاني: فلأنه قبل التعليل، ألا يرى أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - علل حديث الأشياء الستة بالقدر والجنس، وعلل البعض بالاقتيات والادخار وععل الآخر بالطعم والثمنية، ولهذا قالوا: صارت آية الربا بعد ورود البيان بمنزلة المشكل بعد أن كانت مجملة، حتى صار للاجتهاد مساغ، لإمكان الوقوف على المراد، وكونها بمنزلة المشكل: لما أن النبي لم يبين بياناً شافياً
أما الأول: فلأن المفهوم من الربا لغة هو: الفضل. ومجرد الفضل ليس بحرام ألا يرى أن فتح الأسواق في عامة بلاد المسلمين ليس إلا لحصول الربح، والفضل من غير نكير من أحد من المسلمين على هذا، وإجماعهم حجة دالة على حل الفضل، يؤيده قوله عليه السلام: «إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم».
وأما الثاني: فلأنه قبل التعليل، ألا يرى أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - علل حديث الأشياء الستة بالقدر والجنس، وعلل البعض بالاقتيات والادخار وععل الآخر بالطعم والثمنية، ولهذا قالوا: صارت آية الربا بعد ورود البيان بمنزلة المشكل بعد أن كانت مجملة، حتى صار للاجتهاد مساغ، لإمكان الوقوف على المراد، وكونها بمنزلة المشكل: لما أن النبي لم يبين بياناً شافياً