اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

ومستحسن بالضرورة كتطهير الحياض والآبار والأواني بعد ما تنجست، فإنها لا تطهر قياساً، لأن الماء الذي يرد على الحوض يتنجس بأول الملاقاة. فكذا في الأواني، وأما الآبار فلا يخلو: إما أن كان الواجب نزح ما فيها أو بعضه، فعلى كلا التقديرين يقتضي القياس أن لا تطهر الآبار، لأن في الوجه الأول إنما نزح الماء لا الطين والحجر وهما كانا نجسين بملاقاة الماء النجس إياهما، وفي الوجه الثاني المنزوح من الماء بعضه، والماء الباقي في البئر كان متصلاً بالمنزوح النجس، فكان ينبغي أن يكون الباقي نجساً، لكنا استحسنا طهارة هذه الأشياء للضرورة، وقد عرفت بما ذكرنا أن فيما ذكره في المتن لفاً ونشراً فافهم، والنوع الرابع المستحسن بالقياس الخفي وقد مر نظيره.
ثم اعلم أن الفرق بين هذه المستحسنات صحة التعدية في الوجه الأخير دون غيره، وهذا لأن من شرائط التعدية أن لا يكون الأصل معدولاً عن القياس، والثلاثة الأول معدولة عنه لثبوتها بخلاف القياس، فلا يصح التعدية بخلاف الأخير حيث
المجلد
العرض
61%
تسللي / 1119