التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
يصح تعديته لأنه ثابت على وفاق القياس لأنه مستحسن بقياس خفي، فلا تعجل في نظير التعدية، فأنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك.
قوله: ألا يرى: إلى آخره، وهو إيضاح لقوله: يصلح تعديته، بيانه: أن العاقدين إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل قبض المبيع بأن قال البائع مثلا: بعته بعشرة، وقال المشتري اشتريته بخمسة، لا يجب اليمين على البائع قياساً، لأنه المدعي، واليمين على المنكر بالحديث المشهور، وهو غير منكر لأن المشتري لا يدعي عليه شيئاً، لكنا استحسنا يمين البائع فقلنا بالتحالف لأن المشتري يدعي عليه تسليم المبيع بأقل الثمنين وهو ينكر، فكذا هو يدعي على المشتري زيادة الثمن وهو ينكر، فيجري التحالف بينهما حكماً للانكار، ثم تعدى هذا الحكم أعني التحالف إلى وارثي البائع والمشتري إذا اختلفا قبل قبض المبيع، وكذا إلى الإجارة إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المنافع في مقدار البدل
قوله: ألا يرى: إلى آخره، وهو إيضاح لقوله: يصلح تعديته، بيانه: أن العاقدين إذا اختلفا في مقدار الثمن قبل قبض المبيع بأن قال البائع مثلا: بعته بعشرة، وقال المشتري اشتريته بخمسة، لا يجب اليمين على البائع قياساً، لأنه المدعي، واليمين على المنكر بالحديث المشهور، وهو غير منكر لأن المشتري لا يدعي عليه شيئاً، لكنا استحسنا يمين البائع فقلنا بالتحالف لأن المشتري يدعي عليه تسليم المبيع بأقل الثمنين وهو ينكر، فكذا هو يدعي على المشتري زيادة الثمن وهو ينكر، فيجري التحالف بينهما حكماً للانكار، ثم تعدى هذا الحكم أعني التحالف إلى وارثي البائع والمشتري إذا اختلفا قبل قبض المبيع، وكذا إلى الإجارة إذا اختلف المؤجر والمستأجر قبل استيفاء المنافع في مقدار البدل