التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فأما بعد القبض إنما وجب التحالف بخلاف القياس بالحديث وهو قوله عليه السلام: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعينها تحالفا وترادا، إذ ليس في الحديث فصل بين القبض وعدمه، فلم يمكن التعدية لكونه معدولاً عن القياس وهذا لأن المبيع سالم للمشتري لا يدعي شيئاً.
قوله: فلم يصح تعديته: أي تعدية هذا الحكم إلى الوارث، وإلى حال هلاك السلعة، وإلى الإجارة، حتى لا يتحالف الوارثان بعد القبض، ولا يتحالف العاقدان
قوله: فلم يصح تعديته: أي تعدية هذا الحكم إلى الوارث، وإلى حال هلاك السلعة، وإلى الإجارة، حتى لا يتحالف الوارثان بعد القبض، ولا يتحالف العاقدان