التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
في الموضعين يرجع إلى ما، والضمير المستتر في قوله: ليثبت يرجع إلى حكم النص، وإنما قال: على احتمال الخطأ: لأن بالرأي لا يدرك ما هو مراد الشارع حقيقة.
فإن قلت: كيف يصح تعدية الحكم، والحكم عرض لا وجود لانتقاله، وأيضاً الشيء إذا تعدى عن محل إلى محل يكون المحل الأول خالياً عن ذلك الشيء لا محالة وهنا المنصوص لا يخلو عن حكمه بعد التعدية، قلت: نعم، لكن هذا مجاز تعارفه الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين، فلا مانع من جواز المجاز.
قوله: حتى جوز التعليل بالثمنية: يعني لما صح التعليل عنده بالعلة القاصرة جوز التعليل بالثمنية، ولم يُعد الحكم من المنصوص إلى غيره كالحديد وغيره، وعندنا لما صار علة الربا هي القدر والجنس عدينا الحكم من المنصوص إلى غيره والمراد من القدر هو الكيل أو الوزن.
قوله: التعليل بما لا يتعدى: أي بوصف لا يتعدى وهو العلة القاصرة وهي الثمنية، يفيد اختصاص الحكم به: أي يفيد قصر الحكم على المنصوص والضمير في: به إلى ما.
قوله: لا يمنع التعليل بما يتعدى: وهو التعليل بالوزن في الذهب والفضة
فإن قلت: كيف يصح تعدية الحكم، والحكم عرض لا وجود لانتقاله، وأيضاً الشيء إذا تعدى عن محل إلى محل يكون المحل الأول خالياً عن ذلك الشيء لا محالة وهنا المنصوص لا يخلو عن حكمه بعد التعدية، قلت: نعم، لكن هذا مجاز تعارفه الفقهاء رضوان الله عليهم أجمعين، فلا مانع من جواز المجاز.
قوله: حتى جوز التعليل بالثمنية: يعني لما صح التعليل عنده بالعلة القاصرة جوز التعليل بالثمنية، ولم يُعد الحكم من المنصوص إلى غيره كالحديد وغيره، وعندنا لما صار علة الربا هي القدر والجنس عدينا الحكم من المنصوص إلى غيره والمراد من القدر هو الكيل أو الوزن.
قوله: التعليل بما لا يتعدى: أي بوصف لا يتعدى وهو العلة القاصرة وهي الثمنية، يفيد اختصاص الحكم به: أي يفيد قصر الحكم على المنصوص والضمير في: به إلى ما.
قوله: لا يمنع التعليل بما يتعدى: وهو التعليل بالوزن في الذهب والفضة