اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

يكن منافياً لابتداء النكاح ولا لبقائه، ولا يجوز الثالث لأن الاختلاف لم يكن إلا من المسلم، لأن الكافر على ما عليه من المساعدة والموافقة، فلما لم تصلح هذه الأشياء موجبة للفرقة قلنا أن الواجب في باب النكاح إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، والإمساك بالمعروف لا يتأتى مع الاختلاف، إذ هو كما قيل: ليس مع الاختلاف ائتلاف، فعرضنا على المصر الإسلام لتحصل مقاصد النكاح، فلما أبى تعين التسريح، فناب القاضي منابه ففرق بينهما كما في الجب والعنة، ثم إن كان الإباء من المرأة فالفرقة بغير طلاق لعدم تصور الطلاق منها.
هذا بالاتفاق، وإن كان من الزوج فالفرقة طلاق عندهما، وعند أبي يوسف فسخ لأن الإباء يتحقق من المرأة ولا يتحقق الطلاق منها، هذا في الإسلام، أما في ردة أحد الزوجين تقع الفرقة بغير طلاق عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وعند محمد تقع بطلاق إن كانت الردة من الزوج اعتباراً بالإباء من غير توقف مدخولة كانت المرأة
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1119