اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

أو غيرها، وعند الشافعي بين المدخولة وغيرها فصل كما مر، قلنا: هذا أيضاً في الوضع فاسد، لأن الفرقة إذا توقفت إلى انقضاء ثلاث حيض تكون الردة عفوا وليس كذلك، والتحقيق لمذهبنا: أن الردة منافية للنكاح، وما كان منافياً للشيء يكون الابتداء والبقاء فيه سواء كالمحرمية.
ثم اعلم أن أبا حنيفة رضي الله عنه فرق بين الإسلام والردة، وصاحباه مرا في الصورتين على طريق واحد، وجهه أن الردة منافية للنكاح باعتبار عدم الأهلية والمحلية، فتكون الفرقة فسخاً، أما الإباء فليس بمناف ألا يرى أن بالإباء لا يفترقان ما لم يفرق القاضي بينهما، والقاضي نائب مناب الآبي شرعاً في التفريق فإن كان الإباء من الزوج تكون الفرقة طلاقاً لتصوره منه، وإلا لا لعدم تصور الطلاق من المرأة، ومازاد على هذا يعرف بمرور الأيام ومضي الأعوام، فاقتصرنا عليه خوف الملالة من جهة الإطالة.
قوله: وأما المناقضة: قد مر تفسير المناقضة والمعارضة في فصل
المجلد
العرض
63%
تسللي / 1119