التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
المعارضة، فمثل قولهم: أي قول أصحاب الشافعي رحمه الله بيانه فيما إذا علل الشافعي وقال: يشترط في الوضوء النية قياساً على التيمم لأنهما طهارتان فلا يفترقان، فنقول: أيش تعني بقولك لا يفترقان، المساواة مطلقة أو مقيدة بالنية؟
فالأول باطل لا إمكان لوجوده لأن الوضوء غسل، والتيمم مسح، وفي الوضوء المفروض أربعة أشياء، وفي التيمم إثنان، والثاني ينتقض بغسل الثوب والبدن عن الخبث، إذ لا تشترط النية هناك بالإجماع، فبعد ذلك يضطر إلى بيان فقه المسألة وهو أن الوضوء تطهير حكمي كالتيمم، والتيمم يشترط فيه النية ليتحقق بها التعبد، فكذا الوضوء.
وإنما قلنا: أنه تطهير حكمي لأنه ليس في المحل نجاسة حقيقية، والجواب عنه: قلنا أن الماء طبعه تطهير ألا يرى إلى قول الله تبارك وتعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} والشيء إذا خلق على طبع يكون ذلك الطبع فيه
فالأول باطل لا إمكان لوجوده لأن الوضوء غسل، والتيمم مسح، وفي الوضوء المفروض أربعة أشياء، وفي التيمم إثنان، والثاني ينتقض بغسل الثوب والبدن عن الخبث، إذ لا تشترط النية هناك بالإجماع، فبعد ذلك يضطر إلى بيان فقه المسألة وهو أن الوضوء تطهير حكمي كالتيمم، والتيمم يشترط فيه النية ليتحقق بها التعبد، فكذا الوضوء.
وإنما قلنا: أنه تطهير حكمي لأنه ليس في المحل نجاسة حقيقية، والجواب عنه: قلنا أن الماء طبعه تطهير ألا يرى إلى قول الله تبارك وتعالى: {وأنزلنا من السماء ماء طهوراً} والشيء إذا خلق على طبع يكون ذلك الطبع فيه