التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فنقلب عليهم ونقول: لا نسلم أن المسلمين إنما يُرجم ثيبهم لأنه يجلد بكرهم، بل إنما يجلد بكرهم لأنه يُرجم ثيبهم، ثم اعلم يافطن لا تصح دعوى السائل والمجيب إلا ببيان صحة العلة، فأيهما بين صحة علته تكون علته صحيحة، والأخرى فاسدة، وهذا لأن الشيء الواحد محال أن يكون علة لشيء، ثم يكون ذلك الشيء علة له، فبعد ذلك نقول: علتنا صحيحة لأن رجم الثيب أينما وجد وجد جلد البكر بالاجماع، وفي العكس لا، لقوله عليه السلام: «من أشرك بالله فليس بمحصن».
قوله: وبطل القياس: بيانه: أن القياس إنما يصح إذا كان مثل علة الأصل في
قوله: وبطل القياس: بيانه: أن القياس إنما يصح إذا كان مثل علة الأصل في