اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

يكون معارضاً للاثنين من الطرف الآخر، بل الرجحان بوصف زائد في شاهد، بأن كان أحد الشاهدين عدلاً، والآخر فاسقاً أو مستوراً، ولهذا لم يترجح قياس بقياس، وكتاب بكتاب وحديث بحديث، بل يترجح أحد الدليلين بقوة فيه دون الآخر، كما إذا كان أحد النصين ظاهراً والآخر نصاً، أو أحدهما مفسراً والآخر محكماً على ما مر ذكره في أول الكتاب، أو أحد الحديثين متواتراً أو مشهوراً، والآخر غريباً، وكذلك دليلا القياس إذا تعارضا يترجح أحدهما لقوة فيه كالاستحسان مع القياس.
قوله: عن فضل أحد المثلين: فيه مسامحة، لأن القياس أن يقال تفضيل أحد المثلين فافهم، قوله: وكذلك صاحب الجراحات: إلى آخره، يعني إذا جرح اثنان آخر خطأ أحدهما عشر جراحات مثلاً، والثاني جراحة واحدة، فمات
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1119